نبأ فايف – احمد ابو اجميل- تسعى الصحة العامة حول إيجاد بيئة خالية طبقت العديد من المؤسسات طوعا حظر التدخين لحماية المواطنين والزوار من اخطار التدخين السلبي منها بالإلتزام بالقوانين المفروضة، حيث شمل القانون لصحة العامة رقم (11) لسنة 2017 بينت المادة 63 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولاتزيد عن 3 شهور او بالغرامة لا تقل عن مائة دينار ولاتزيد عن مائتي دينار لكل من قام بالتدخين اي منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين بها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر و لاتزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاث آلالاف دينار لسماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين به لأي شخص بتدخين أي منتجات التبغ في المكان وعدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وبيع السجائر بالمفرد ولمن هم دون الثامنة عشرة وتوزيع مقلدات المنتجات التبغ أو بيعها. وكذلك ينطق الامر لأي شخص يقم في التدخين في الاماكن المحظور كالحضانة ورياض الأطفال والمدراس في القطاعين الخاص والعام أو السماح بذلك.
التعليقات