دفع بدل التعطل مؤقت عن العمل بدفع الضمان الاجتماعي مبالغ مالية بشروط محددة
اوضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي برنامج تضامن (2) الصادر بموجب قانون دفاع (9) لعام 2020، حيث يكون
هذا البرنامج نافذة جديدة بدل تعطل مؤقت عن العمل بهدف لحماية العاملين المشمولين بهذا البرنامج وهم الأردنيون
وكذلك ابناء قطاع غزة وايضاً ابناء الاردنيات العاملون في منشآت القطاع الخاص التي لم تقم بالتسجيل في الضمان
الاجتماعي ولم تشمل عامليها بأحكام القانون.
جاء هذا البرنامج بغاية للتخفيف على العاملين في القطاع الخاص ومساندهم في الظروف الراهنة، وتحفيزها على
شمولهم في الضمان الاجتماعي وتوفير بدل تعطل مؤقت لهؤلاء العاملين.
واضاف ايضاً أنه يستفيد من هذا البرنامج المنشأة غير مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهر نيسان وأيار لسنة 2020 بشرط أن تتقدم لمؤسسة الضمان الاجتماعي بطلب شمولها وشمول العاملين لديها بتأمين التعطل عن العمل فقط خلال مدة زمنية لا تتجاوز 31/05/2020
وأشارت في مثال تطبيقي ان عاملاً يعمل في شركة غير مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في قطاع متضرر من الأزمة، وقدمت شركته لمؤسسة الضمان طلب الاستفادة من هذا البرنامج فإنه يحصل على بدل تعطل مؤقت عن العمل بمقدار (150) دينار شهرياً، حيثُ تتحمل الشركة التي يعمل بها مبلغ (140) ديناراً ولمرة واحدة عن العامل، وتتحمل (50) ديناراً من قيمة بدل التعطل الشهري المصروف له، وتتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي الفارق وهو (100) دينار وفقاً للمثال المطروح.
التعليقات