بيان مهم من وزارتي الداخلية والعمل

وضحت وزارتي الداخلية والعمل مدى خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية ،بشكل مخالف للقوانين والتعليمات المعمول بها لأسباب قانونية وصحية ، حيث أن قانون العمل النافذ نص على ألزام صاحب العمل المخالف “الشخص الذي يعمل على ‏تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة” بدفع ‏الغرامات المترتبة على ‏ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها(800) دينار عن كل ‏عامل ‏مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة ‏تسفير ‏العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر كما وأنه يترتب على ‏المخالف غرامات الإقامة السنوية وبواقع (45) دينار عن كل شهر .‏

‏ نظراً لصدور قانون العفو العام رقم (5) ‏لسنة 2024 الذي أعفي بموجبه المخالفين من دفع غرامات تجاوز ‏الإقامة وغرامات تصاريح العمل ، فإن وزارتي الداخلية والعمل ‏تؤكد على ضرورة قيام المخالفين من الاجانب بما في ذلك العمالة ‏الوافدة بضرورة تصويب اوضاعهم وذلك بتجديد تصاريح العمل و أذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون ‏الأجانب المعمول بهما ، وبعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد .

ووجب التنويه هنا أن ‏تشغيل العمالة المخالفة يؤدي ‏بالنتيجة إلى ‏التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة ‏المخالفة غير الحاصلة على الشهادات ‏الصحية السنوية اللازمة ‏قد تكون حاملة للأمراض المعدية ‏و السارية الأمر الذي يشكل خطورة ‏على المتعاملين معها .‏

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *