توضيح من الضمان بما يخص بدل التعطل

أوضح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساعد مدير المؤسسة محمود المعايطة، أنه بما يخص ببدل التعطل عن العمل تصرف للمؤمن عليه من العاملين في القطاع الخاص ممن يتعطلون مؤقتاً عن العمل وهي مبالغ غير مستردة ولا يطالب المؤمن عليه بإعادتها الا في حال أصبح رصيد المؤمن عليه مدينا، او أثبت أن المؤمن عليه تقاضى ايا من بدلات التعطل دون وجه حق.

وأشار المعايطة أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل هو توفير دخل للمؤمن عليه ويحافظ على وتيرة انفاقة اثناء فترة التعطل عن العمل بما يمكنه البحث عن فرصة عمل أخرى، ويحافظ على استمرارية بقاء المؤمن عليه تحت مظلة الضمان الاجتماعي، طيلة الأشهر التي يتقاضى عنها بدل التعطل، مبيناً أنه يشترط للاستفادة من هذا البدل أن يكون للمؤمن عليه (36) اشتراك سابق بالضمان وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند التقدم بطلب الحصول على هذا البدل.

وأوضح محمود المعايطة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم المؤمن عليه طلب صرف هذا البدل ولا يُصرف عن الشهر الذي أُنهيت فيه خدماته، موضحاً أن عدد الصروفات للمؤمن عليه المستحق لبدل التعطل تصل إلى (3) أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من (180) اشتراكاً، و لــ (6) أشهر في حال كان لدى المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر، بحيث يُصرف عن الشهر الأول (75%)، والشهر الثاني (65%)، والشهر الثالث (55%) و(45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وذلك من آخر أجر كان مشمولاً عليه بالضمان، موضحاً أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *