غرامة مالية لمن لا يلزم بالتعليمات الحكومة التفاصيل هنا

أصدرت الحكومة الأردنية اليوم الأحد أمر دفاع يخص المّدة لتقديم الإقرارات الضريبية، وفرض غرامات مادية على

المؤسسات التي لا تلتزم بالتعليمات الحكومة والتي نصت على الإلتزام بالوقاية والإحتراز من فيروس كورونا الجديد،

مؤكداً على ارتداد الكمامات، وفي وقت سابق اعلنت الحكومة من القرارات الهادفة الى العودة التدريجية للحياة

الطبيعية، مؤكدة انه لا مشاكل مالية حول توفير رواتب للعاملين في القطاع العام.

وزير الدولة لشؤون الإعلام في المملكة الاردنية الهاشمية

تحدث العضايلة أن رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، ويهدف الى إلزام اصحاب المنشآت المصرح بها بالعمل من إتباع اقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية الصحية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب في نقل العدوى وتفشي العدوى بين الأشخاص.

العقوبات المرتبة لمن يخالف القوانين 

أوضح العضايلة ” يعاقب على كل شخص يخالف أحكام القوانين (1) من البند (اولاً) بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً، كما يعاقب أحكام الفقرة (2) من البند (اولاً) بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولاتزيد عن 200 دينار،ويتمّ إغلاق المكان التي حصلت عليه المخالفة لمدة 14 يوماً.

من جانبة اعلن الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين إلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي، والسماح لكافة المواطنين الخروج بين الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 60 مساء سيراً على الأقدام او بمركباتهم ابتداء ً من يوم الأحد المقبل داخل المحافظة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *