وضحت وزارتي الداخلية والعمل مدى خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية ،بشكل مخالف للقوانين والتعليمات المعمول بها لأسباب قانونية وصحية ، حيث أن قانون العمل النافذ نص على ألزام صاحب العمل المخالف “الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة” بدفع الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها(800) دينار عن كل عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة تسفير العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر كما وأنه يترتب على المخالف غرامات الإقامة السنوية وبواقع (45) دينار عن كل شهر .
نظراً لصدور قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 الذي أعفي بموجبه المخالفين من دفع غرامات تجاوز الإقامة وغرامات تصاريح العمل ، فإن وزارتي الداخلية والعمل تؤكد على ضرورة قيام المخالفين من الاجانب بما في ذلك العمالة الوافدة بضرورة تصويب اوضاعهم وذلك بتجديد تصاريح العمل و أذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب المعمول بهما ، وبعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد .
ووجب التنويه هنا أن تشغيل العمالة المخالفة يؤدي بالنتيجة إلى التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة المخالفة غير الحاصلة على الشهادات الصحية السنوية اللازمة قد تكون حاملة للأمراض المعدية و السارية الأمر الذي يشكل خطورة على المتعاملين معها .
التعليقات