غرامة والحبس لمن ارتكب هذه المخالفات أثناء فترة الانتخاب
كشف قانون الانتخاب الاردني عن عقوبة الاستيلاء على بطاقة شخصية ( هوية شخصية) لناخب آخر أو قام بانتحال شخصية آخر أو اسمه بقصد الاقتراع.
حيث نصت المادة رقم 61 من قانون الانتخاب والنافذ حاليا، على أنه يعاقب بالحبس لمدة عن 6 اشهر ولا تزيد عن عام، او بغرامة ماليا لا تقل 2500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية :
احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وتاليا التفاصيل:
التعليقات