تعميم من ديوان الخدمة المدنية للأردنيين بشأن سن التقاعد

تم النشر من قبل ديوان الخدمة المدنية تعميم على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الأليات والضوابط والشروط الواجب اتخاذها لغايات تمديد خدمة الموظفين ممن بلغوا السن القانوني او مدة الخدمة اللازمة للاحالة على التقاعد او اشتراكاتهم المعتمدة اصوليا حسب قانون الضمان الاجتماعي .وفي السياق ذاته تحدث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر انه على ضوء قراري مجلس الوزراء ذوات الارقام (3660)و(3661) بخصوص تمديد خدمات الموظفين الذين حققوا شروط الاحالة على التقاعد، وكذلك تمديد خدمات الموظفين الذين بلغوا السن القانوني للأحالة على لتقاعد ولغايات تنظيمية. حيث قام الديوان بتعميم المعايير والشروط التي يجب على وحدات ادارة الموارد البشرية في الدوائر الحكومية الالتزام بها عند طلب تمديد خدمات موظفيها، بحيث تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف من الوظائف الأساسية أو الحيوية او الحرجة للدائرة ولها تأثير كبير على تنفيذ مهامها وبرامجها. ومن ضمن الشروط ان يكون الموظف المطلوب الأحتفاظ به قد تم الحاقه بدورات تدريبية مهنية متخصصة لأستدامة العمل في الدائرة دون وجود بديل له . ويتم مخاطبة الديوان فيما يتعلق يتمديد خدمات الموظف سواء بعامل الخدمة او عامل عامل العمر من قبل المرجع المختص (الوزير المعني)، مشيراً ان على الدائرة تضمين خطابها بشان تمديد، خدمات الموظف بكافة المبررات والحيثيات التي تم التمديد من اجلها. وأضاف الناصر ان على الدوائر والمؤسسات الحكومية ايلاء عملية التخطيط للتعاقب الوظيفي كل الاهتمام بحيث يتم تاهيل ما لا يقل عن 3 بدلاء لكل وظيفة لديهم ذات المهارات والقدرات على انجاز مهامها ، وان لا تؤثر عملية احلال الموظفين على التقاعد على مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة او سير مشاريعها و تنفيذ خططها.وتضمن تعميم ديوان الخدمة المدنية انه على الدوائر التحديد المسبق ( بداية كل عام) لاسماء الموظفين الذين ترغب بالاحتفاظ بهم ومبرراته وضمن نسبة(30%) فقط على الفئتين الاولى والثانية ، وان يتم رفع طلب الاحتفاظ بالموظف وتمديد خدماته قبل شهرين من تاريخ اطباق شروط الاحالة على التقاعد عليه ، وان لايكون سبب تمديد خدمات الموظف لغاية الحصول على راتب تقاعدي(تقاعد مدني او ضمان اجتماعي) وان يكون وفقا لاحكام المادة(173/أ) من نظام الخدمة المدنية المعمول به اي ( إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة)، وان تكون عملية التمديد سنة فسنة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات ، وان يكون طلب التمديد لغايات مصلحة العمل ولتمكين الدائرة من اتخاذ الاجراءات والمتطلبات اللازمة لتهيئة الموظف البديل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *